• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر عن محكمة أو هيئة غير مختصة أو مشكلة على نحو غير صحيح يكون معدوماً، واشتراك القاضي في نظر النزاع بعد سبق إبداء رأيه فيه يوجب عدم صلاحيته

انعدام الحكم يترتب إذا صدر من جهة قضائية غير مختصة أو من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو في خصومة غير صحيحة، ويترتب كذلك عدم صلاحية القاضي للمشاركة في نظر ذات النزاع متى سبق له إبداء رأيه فيه أو الاشتراك في الحكم فيه في مرحلة سابقة.

نص الاجتهاد

اذا صدر الحكم عن جهة قضائية غير مختصه ولا تملك ولاية القضاء او عن محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا او صدر في خصومة غير صحيحة فانه يفقد صفته كحكم صحيح ويصبح مشوبا بعيب جوهري اصاب اساسه وكيانه وعدمه كحكم وصار والعدم سواءيمتنع عن القاضي ان ينظر في دعوى ابدى فيها رأيا شفهيا او مكتوبا كما يمتنع عليه المشاركة في اصدار حكم مع هيئة جماعية سبق ان نظر في هذا الحكم كقاضي منفرد او شارك في اصداره كعضو في هيئة ادنى من التي شارك فيها انتهاء بحسبان ان مجرد مشاركة القاضي بإصدار حكم بمرحله معينه يعني انه كون رأيا في النزاع واتخذ قرارا ينم عن هذا الرأي بشكل مكتوب وبالتالي تكون ولايته قد انتهت في هذه المنازعة وانتقلت الولاية الى هيئة اخرى اعلى درجة من المحكمة التي صدر الحكم بالمنازعة عنها بمشاركة هذا القاضي وهذا يعبر عنه قانونا بعدم الصلاحية عند القاضي المناقشة: اسباب الانعدام : تتلخص اسباب الانعدام بالتالي : قرار وقف التنفيذ الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض تحت رقم /1436 متفرقه 13 تاريخ 18/2/2007 اشترك في اصداره القاضي السيد مصطفى وكان القاضي المذكور قد سبق له ان شارك في اصدار القرار الاستئنافي المدني رقم 4548 /335 تاريخ 3/10/2002 مما يخل بتشكيل الهيئة التي اصدرت قرار وقف التنفيذ ويكون هذا القرار معدوما في المناقشة والتطبيق القانوني: وحيث ان الانعدام في الاحكام لم يرد عليه نص خاص في قانون اصول المحاكمات السوري وانما هو مكرس بالفقه والاجتهاد ويهدف الى اعلان زوال اثر الحكم الذي انحدر الى مستوى البطلان المطلق الذي لا يغطيه انبرام وزالت عنه اركان الحكم الصحيح والذي يعتبر والعدم سواء ويمنع من صدر الحكم المعدوم لمصلحته من الاحتجاج به امام خصمه وحيث انه اذا صدر الحكم عن جهة قضائية غير مختصه ولا تملك ولاية القضاء او عن محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا او صدر في خصومة غير صحيحة فانه يفقد صفته كحكم صحيح ويصبح مشوبا بعيب جوهري اصاب اساسه وكيانه وعدمه كحكم وصار والعدم سواء وحيث انه يمتنع عن القاضي ان ينظر في دعوى ابدى فيها رأيا شفهيا او مكتوبا كما يمتنع عليه المشاركة في اصدار حكم مع هيئة جماعية سبق ان نظر في هذا الحكم كقاضي منفرد او شارك في اصداره كعضو في هيئة ادنى من التي شارك فيها انتهاء بحسبان ان مجرد مشاركة القاضي بإصدار حكم بمرحله معينه يعني انه كون رأيا في النزاع واتخذ قرارا ينم عن هذا الرأي بشكل مكتوب وبالتالي تكون ولايته قد انتهت في هذه المنازعة وانتقلت الولاية الى هيئة اخرى اعلى درجة من المحكمة التي صدر الحكم بالمنازعة عنها بمشاركة هذا القاضي وهذا يعبر عنه قانونا بعدم الصلاحية عند القاضي وحيث انه سبق للقاضي السيد مصطفى ان كان مستشارا امام محكمة الاستئناف المدنية بحلب عندما صدر الحكم الاستئنافي رقم 4548/335 تاريخ 3/10/2002 في موضوع المنازعة بين طرفي هذه الدعوى وانتهت ولايته باصدار القرار المذكور مما يجعله غير صالح للمشاركة مع الهيئة العامة لمحكمة النقض عند نظر دعوى المخاصمة الواقعة على القرار الصادر عن محكمة النقض بصدد المنازعة نفسها وحيث ان قرار قبول الدعوى شكلا ووقف التنفيذ المطلوب اعلان انعدامه يغدو و الحالة هذه صادرا عن ستة قضاة يملكون صلاحية النظر فيه بعد زوال صلاحية القاضي مصطفى وبالتالي فالقرار يغدو معدوما لصدوره عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا مما يوجب اعلان انعدامه وانعدام اثاره لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – اعلان انعدام القرار الصادر عن هذه الهيئة برقم 1436/13 متفرقه تاريخ 18/2/2007 وانعدام كافة اثاره المترتبة عليه 2 – قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه