• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محاضر الجلسات هي سندات رسمية تستمد رسميتها من توقيع كامل الهيئة عليها

تكتسب محاضر الجلسات صفة السند الرسمي من توقيع كامل الهيئة عليها، لا من مجرد تحريرها.

نص الاجتهاد

محاضر الجلسات هي سندات رسمية تستمد رسميتها من توقيع كامل الهيئة عليها