إذا تنازل المدعي عن الدعوى، انقضت الخصومة وزالت آثارها الإجرائية، ويلحق الإلغاء جميع إجراءاتها السابقة، بما في ذلك استدعاء الدعوى، مع تطبيق الأثر المالي المترتب قانوناً.
يترتب على التنازل عن الدعوى الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى المناقشة: في الوقائع: لما كانت الجهة المدعية قد تقدمت بطلب التنازل عن الدعوى المسجلة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض برقم اساس 736 لعام 2007ولما كانت احكام المادة 169 اصول محاكمات قد اجازت للمدعى ان يتنازل عن الدعوى التي اقامها وكان يترتب على التنازل عن الدعوى الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى سندا لأحكام المادة 171 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – تثبيت تنازل المدعي عن الدعوى 2 – تضمينه الرسوم والمصاريف 3 – اعادة بدل التامين لمسلفه