استنباط الواقعة من الأدلة وتقدير قيمتها الثبوتية من سلطة محكمة الموضوع، ولا يُسأل القاضي عن ذلك بمخاصمةٍ إلا إذا انحرف تقديره عن أصلٍ ثابت في الأوراق إلى خطأٍ مهنيٍّ جسيم.
ان استنباط الواقعة من خلال الادلة من صلاحية محكمة الموضوع المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 2206 اساس 1453 تاريخ 30/11/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بتجريمه بجناية الشروع التام بالقتل قصدا وفق احكام المادة 533 عقوبات بدلالة المادة 200 منه الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان اسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بالادلة التي استندت اليها في تجريم المدعي بالمخاصمة بجرم الشروع التام بالقتل قصدا لابن اخيه عندما وجه اليه السيارة وصدمه بمقدمتها حيث تمسك المصدوم بشبك السيارة لمسافة حوالي ثلاثين مترا ولما اوقف المدعي بالمخاصمة السيارة ورجع بها الى الخلف خرج المصدوم من تحتها وولى هاربا حيث اصيب برضوض اضافة الى ان المدعي بالمخاصمة عاد الى المكان الذي صدم به ابن اخيه بالسيارة بعد حصول خلاف بينهما بوقت قصيروحيث ان استنباط الواقعة من خلال الادلة من صلاحية محكمة الموضوعوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى وحيث انه وبالاستناد لما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني مما يوجب رد الدعوى شكلا والحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة قدره خمسة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة