• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينحدر القرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم اذا صرفت محكمة الموضوع النظر عن سماع شهادة المعتدى عليه طالما ان الادلة المشار اليها كافية

لا يُعدّ إغفال سماع شهادة المعتدى عليه خطأً مهنيًا جسيمًا إذا كانت في ملف الدعوى أدلة كافية تسوغ الإدانة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا ينحدر القرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم اذا صرفت محكمة الموضوع النظر عن سماع شهادة المعتدى عليه طالما ان الادلة المشار اليها كافية للحكم المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحداث بمحكمة النقض رقم 1339 اساس 682 تاريخ 19/6/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الاحداث المتفرغة بتجريمه بإجراء الفعل المنافي للحشم بقاصر الى اخر ما جاء بالقراروحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطا فيه طالما ان لما استندت اليه اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان محكمة الاحداث المتفرغة التي ايد القرار محل المخاصمة قرارها قد بينت الادلة التي اعتمدتها في ادانة المدعي بالمخاصمة ومنها شهادة والد الطفل المعتدى عليه ادلى بها امامها والتي تتضمن ما اخبره اياه ولده المعتدى عليه من ان المدعي بالمخاصمة قد اجرى معه فعل اللواطة وكذلك اقوال المعتدى عليه بضبط الشرطة ولدى قاضي التحقيق والتقرير الطبي الذي يشير الى اجراء فعل اللواطة مع المعتدى عليه وقد كونت محكمة الموضوع قناعتها من خلال هذه الادلة وهي كافية للتوصل الى النتيجة التي انتهى اليها القرار مما يجعل القرار محل المخاصمة غير منحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم اذا صرفت محكمة الموضوع النظر عن سماع شهادة المعتدى عليه طالما ان الادلة المشار اليها كافية للحكم مما يوجب رد الدعوى شكلا والحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة وقدره الفا ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه الفي ليره سورية لصالح خزينة الدولة