إسقاط الحق الشخصي اللاحق لصدور الحكم وقبل الفصل بالطعن يوجب نقض الحكم المطعون فيه في حدود الحق الشخصي، كلما كان لذلك أثر محتمل على العقوبة أو على النتائج الجزائية المترتبة عليه.
ان اسقاط الحق الشخصي بعد صدور القرار والطعن به يستدعي نقضه لناحية الحق الشخصي وما قد يكون له من أثر على العقوبة وهذا يستدعي نقض الحكم المطعون فيه لإعمال مفاعيل الإسقاط