لا يُقضى بالتعويض في دعاوى العقارات المسجَّلة خطأً أثناء التحديد إلا إذا ثبت أن المدعى عليه كان يعلم بأن العقار المسجَّل باسمه ليس ملكاً له، ويستوي في إثبات هذا العلم أن يكون قد صدر عنه تصرف إيجابي أو امتناع/سكوت مع علمه بالحقيقة.
يتوجب في دعاوى طلب التعويض عن عقارات سجلت أثناء التحديد بغير اسم صاحبها عملاً بالمادة 17 من القرار 188 التثبت من علم المدعى عيه بالتعويض بأن هذه العقارات المسجلة على اسمه لم تكن له سواء وقع ذلك بنتيجة فعل إيجابي منه أو بصورة سلبية بسكوته عن تسجيل العقار وهو عالم أنه ليس له