اعتراف أحد المتهمين على نفسه وعلى غيره لا يُعامل كعطفٍ جرميٍّ حتمي، بل كعنصر إثبات تخضع لقناعته محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها متى كان لهذا الدليل أصلٌ في الأوراق. واعتماد هذا الاعتراف لدى جهة الضبط أو أمام قاضي التحقيق لا يُعدّ خطأً مهنيًا جسيمًا إذا بنت المحكمة قناعتها عليه.
أن اعتراف أحد المدعى عليهم على نفسه وعلى المدعى عليهما الآخرين لا يعتبر من قبل العطف الجرمي وإنما يعتبر دليلا تعود القناعة به لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قنعت به واعتبرته دليلا في الدعوى وكافيا للحكم على المدعى عليهم أخذ محكمة الموضوع باعتراف أحد المدعى عليهم لدى الأمن الجنائي وأمام قاضي التحقيق لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: حيث أن ادعاء المدعيين بالمخاصمة لؤي وعماد اصالة عن نفسه وبصفته وليا على ابنه الحدث أصالة عن نفسه وبصفته وليا على ابنه الحدث بهدف إبطال القرار الصادر عن غرفة الأحداث في محكمة النقض رقم (622/713) تاريخ 28/3/2006 والذي صدق القرار الصادر عن محكمة الأحداث المتفرغة بحماه المتضمن تجريمهم بجرم السرقة الموصوفة الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن له أصلا في أوراق الدعوى وحيث أن دعوى المخاصمة لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها في الدليل الذي ركنت اليه وقنعت به وحيث أن اعتراف أحد المدعى عليهم على نفسه وعلى المدعى عليهما الآخرين لا يعتبر من قبل العطف الجرمي وإنما يعتبر دليلا تعود القناعة به لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قنعت به واعتبرته دليلا في الدعوى وكافيا للحكم على المدعى عليهم كما أن أخذ محكمة الموضوع باعتراف أحد المدعى عليهم لدى الأمن الجنائي وأمام قاضي التحقيق لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يجعل القرار بمنأى عن هذا الخطأ ويوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعين بالمخاصمة مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية تعويضا لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة /494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعين الرسم والنفقات وتغريمهم ألف ليرة سورية3 – تضمينهم خمسة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة