إن الخطأ في ردّ الطعن شكلاً لعدم توجيهه إلى مطعون ضده معيّن لا يبلغ مرتبة الخطأ المهني الجسيم متى كان تعيين الجهة المطعون ضدها لازماً لصحة الطعن، لأن الطعن لا يقوم من دون خصم مطعون ضده محدد.
ان رفض المحكمة لطعن المدعي بالمخاصمة شكلا لعدم توجيهه الى مطعون ضده معين لا ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم كونه يتوجب ذكر اسم الجهة المطعون ضدها ولا يتصور حصول طعن دون وجود جهة مطعون ضدها مما يجعل القرار بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة عبد العزيز اصالة عن نفسه وبصفته وليا على ولدة القاصر يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحداث لدى محكمة النقض رقم 1670 اساس 2880 تاريخ 18/7/2005 والمتضمن رفض طعنه شكلا لعدم توجيه طعنه الى خصم معين وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه فيما يتعلق بما قرره القرار محل المخاصمة بنقض القرار بالنسبة للطاعن الاخر ياسر كون الشروع بالمحاكمة بجلسة النطق بالحكم جاء خلافا لأحكام المادة 49 احداث فان هذا الامر كما يتبين من العودة الى الجلسة المذكورة يتعلق بالطاعن ياسر وحده وهو صاحب المصلحة في ذلكوحيث ان رفض المحكمة لطعن المدعي بالمخاصمة شكلا لعدم توجيهه الى مطعون ضده معين لا ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم كونه يتوجب ذكر اسم الجهة المطعون ضدها ولا يتصور حصول طعن دون وجود جهة مطعون ضدها مما يجعل القرار بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم وهذا يوجب رد الدعوى شكلا مما يستدعي تضمين المدعي بالمخاصمة مبلغ الفي ليره سورية تعويضا لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع :رد الدعوى شكلامصادرة التامين وتضمين المدعي بالمخاصمة الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية تضمينه الفي ليره سورية تعويضا لصالح خزينة الدولة