• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في دعاوى الاغتصاب الاعتماد على شهادة المعتدى عليها كونها الشاهدة الرئيسية في مثل هذه القضايا يكفي في الاتهام أن تكون الأدلة كافية

في دعاوى الاغتصاب يكفي لقيام الاتهام والحكم أن تكون الأدلة والقرائن كافية لترجيح ارتكاب الجرم، ويجوز الاعتماد على شهادة المعتدى عليها متى كانت منسجمة مع باقي عناصر الدعوى، وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

يجوز في دعاوى الاغتصاب الاعتماد على شهادة المعتدى عليها كونها الشاهدة الرئيسية في مثل هذه القضايا يكفي في الاتهام أن تكون الأدلة كافية لترجيح القيام بالجرم ولا تحتاج الى أدلة يقينية للحكم والتي يعود تقديرها لمحكمة الجنايات المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة علي الظاهر يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض رقم /1464/ أساس/1314/ تاريخ ا9/10/2006 والمتضمن تصديق القرار الصادر عن قاضي الإحالة القاضي باتهامه بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب عملا بالمادة /489/ بدلالة المادة /199/ عقوبات وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما استندت اليه أصلا في أوراق الدعوى وحيث أن أسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها الأدلة التي استندت اليها وبينت قناعتها عليها وقد ناقشت المحكمة الأدلة مناقشة مستساغة وبينت أن المدعي بالمخاصمة قد أمسك الفتاة من رقبتها بغية ادخالها الى منزل ذويها حيث كانت في باحته وأنه لا هدف له سوى اغتصابها وإن الذي منعه من ذلك هو صراخها وحضور علي الذي كان متواجدا صدفة في المنزل وقيامه بضرب المدعي بالمخاصمة على رأسه بالعصا والإمساك به وحيث أنه يجوز في دعاوى الاغتصاب الاعتماد على شهادة المعتدى عليها كونها الشاهدة الرئيسية في مثل هذه القضايا كما أن المحكمة بنت قناعتها على أدلة كافية لترجيح قيام المدعي بالمخاصمة بالجرم المتهم به وأنه يكفي في الاتهام أن تكون الأدلة كافية لترجيح القيام بالجرم ولا تحتاج الى أدلة يقينية للحكم والتي يعود تقديرها لمحكمة الجنايات كما أن عدم دعوة الشاهد لإثبات عدم تقديم الشاكي دعوى بسبب ضربه يعود لأنه استجاب لطلب يتيح غيره المعتدى عليها غير منتج طالما أن هذا السبب عدم تقديم مثل هذه الشكوى قرينة على ارتكاب المدعي للجرم قد أدلى به القاضي على سبيل الإضافة كما يتبين من حيثيات قرارها وحيث أن ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة بمنجاة من الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا والحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره أربعة آلاف ليرة سورية عملا بالمادة /494/ أصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه أربعة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة