• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المالك الظاهر في السجل الرسمي تجاه المضرور مع حق الرجوع على الحائز الفعلي

تترتب مسؤولية المالك الظاهر المسجّل قبل الغير المضرور، ولا يمنعه انتقال الحيازة الفعلية إلى المشتري من الرجوع عليه لاحقاً بما دفعه من تعويض.

نص الاجتهاد

«المالك الظاهر في السجل الرسمي يعد مسؤولاً تجاه المضرور، وله بعد التعويض الرجوع على المشتري الحائز الفعلي.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1765 قرار 622 تاريخ 12/4/2007.