تترتب مسؤولية المالك الظاهر المسجّل قبل الغير المضرور، ولا يمنعه انتقال الحيازة الفعلية إلى المشتري من الرجوع عليه لاحقاً بما دفعه من تعويض.
«المالك الظاهر في السجل الرسمي يعد مسؤولاً تجاه المضرور، وله بعد التعويض الرجوع على المشتري الحائز الفعلي.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1765 قرار 622 تاريخ 12/4/2007.