• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب النقض عند إغفال المحكمة البت في كامل الادعاء

إغفال المحكمة البت في جزء من الادعاء أو في كامل الطلبات المعروضة عليها يُعدّ سبباً موجباً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

عدم البت بكامل الادعاء يوجب النقض