وفاة الخصم تُنهي وكالة وكيله حكماً، ولا يصح إصدار حكم أو اتخاذ موقف إجرائي في مواجهته إلا بعد إدخال ورثته في الدعوى واستكمال الخصومة وتمكينهم من الدفاع عن حقوق مورثهم.
ان وكالة المحامية عن المدعى عليها المتوفاة قد اصبحت منتهية ولا يجوز لها تمثيلها في الدعوى ولا صرف النظر عن دعواها ولا الاقرار عنها بانه لم يبق لها اية علاقة بالمبيع مما كان يتعين معه على المحكمة ان تكلف المدعية التي ادعت بأيلولة ما ادعته من شراء لإبراز حصر ارث للمتوفاة ودعوة ورثتها استكمالا للخصومة ومنحهم فرصة الدفاع عن ادعاء المدعية