ردّ القاضي لا يقبل إلا لسببٍ واردٍ على سبيل الحصر في القانون، ولا يُبنى على أقوالٍ مرسلة أو سماعٍ غير مباشر لا يندرج ضمن الأسباب المحددة قانوناً.
ان اسباب رد القاضي محدده على سبيل الحصر بالمادة 174 اصول محاكمات وليس منها السبب الذي ذكره طالب الرد عن انه سمع بان خصمه يتحدث عن ان القضاة المطلوب ردهم قد وعدوه بوجود قرار لصالحه مما يتعين رد طلب الرد