حجية الحكم الناقض ملزمة للمحكمة عند إعادة نظر الدعوى، فلا يجوز لها الخروج على ما فصل فيه من مبادئ ومراكز قانونية إلا إذا كان في ذلك تطبيق لنص قانوني أو لعدولٍ ثابت باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
ان النص القانوني في المادة 262 الاجتهاد القضائي المستقر لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى بوجوب اتباع الحكم الناقض في الدعوى وعدم جواز مخالفته سواء من محكمة الاستئناف عندما تحال اليها الدعوى مجددا او عندما تحال الدعوى ثانيه امام الغرفة صاحبة العلاقة في محكمة النقض حث عليها مراعاة حجية الحكم الناقض مالم يخالف نصا قانونيا او اجتهادا للهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: أسباب المخاصمة :عدم اتباع القرار الناقض خلافا لما اوجبته قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقضالدفاتر التجارية عائدة للمدعي طالب المخاصمة ولا علاقة لها بالشركةاقرر المدعي في الدعوى الاصلية ان ورقة الميزانيةة لعام 1992 ليست صادرة من طالب المخاصمةخلافا لما ورد في القرار المخاصم فان الخبرة جاءت على شرح ما ورد في ميزانية عام 1992 دون اجراء المطابقة على ما هو مدون في الدفاتر التجارية وتحديد موطن ومواقع التطابق بينهماسقوط الوثيقة المؤرخة في عام 1973 بالتقادم الطويل فضلا عن ان الدفاتر هي خاصة بطالب المخاصمة وليست دفاتر الشركة المزعومةعقد الشركة جاء محدد المدةثبوت انسحاب الشريك الثالث وليس من دليل على ان حصته آلت للمدعي في الدعوى الاصليةفي المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث انه سبق لمحكمة النقض في الطعن الاول ان قررت نقض القرار المطعون فيه للأسباب التالية:1 – الشركة تنتهي بانتهاء مدتها2 – اثبات استمراها يقع على المدعي3 – التعبير عن ارادة الطرفيين بتجديد عقد الشركة لابد وان يكون خطيا4 – في حال عدم الاتفاق تجديد عقد الشركة وثبوته تكون منتهية حكما بانتهاء مدتها وعلى من يدعي خلاف ذلك اثبات قيام الشركة اولا ليصار الى حلها وتصفيتها حسب القانون5 – محكمة اول درجة كلفت المدعي لاثبات استمرار قيام الشركة بقرارها الاعدادي بجلسة 5/8/1996 وكان على المحكمة المطعون بقرارها التأكيد على هذا التكليف6 – ابراز جرد عام 1973دون غيره من السنوات دليل على انهاء الشركة بنهاية المدة المحددة في العقد وعلى المدعي اثبات استمرارهاومن حيث ان النص القانوني في المادة 262 الاجتهاد القضائي المستقر لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى بوجوب اتباع الحكم الناقض في الدعوى وعدم جواز مخالفته سواء من محكمة الاستئناف عندما تحال اليها الدعوى مجددا او عندما تحال الدعوى ثانيه امام الغرفة صاحبة العلاقة في محكمة النقض حث عليها مراعاة حجية الحكم الناقض مالم يخالف نصا قانونيا او اجتهادا للهيئة العامة لمحكمة النقض – قرارا هيئة عامة رقم 450 قرار 138 لعام 2003 – قرار هيئة عامة رقم 218 قرار 56 لعام 2003 – قرار هيئة عامة رقم 597 قرار 279 لعام 2002ومن حيث ان الهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الاستئناف لم تتبع ما قضى به القرار الناقض رغم ان الجهة المدعية قد بينت الاسباب والعلل الواجب اتباعها لإثبات تجديد الشركة والجهة المدعية في الدعوى الاصلية لم تأت على دليل يفيد تجديد عقد الشركةوكانت الهيئة المخاصمة قد اغفلت البحث في الحاشية المدونة على ظهر عقد التأسيس والتي تفيد بأن الشركة قد صفيت وان السيد منير قد استوفى حقوقه الناتجة عن تصفية الشركة من طالب المخاصمة وكان طالب المخاصمة قد اثار بانه ليس من دليل خطي على تعديل هذه الشركة او تجديدها وليس في وثائق الملف ما يفيد بان حصة السيد منير قد الت الى المدعي في الدعوى الاصلية وان احكام المادة 494 قد اوجبت ان يكون تعديل الشركة الفعلية مدوناولما كانت الهيئة المخاصمة لم تلتفت الى هذه الدفوع ولم تعالجها على ضوء احكام القرار الناقض والذي حدد المراكز القانونية لأطراف الدعوى مما يجعل الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال قرارها طالما انها أهملت ما قضى به القرار الناقض والرد على الدفوع المنتجة في الدعوى والتي ان بحثت قد تؤثر على النتيجة التي انتهت اليهالذلك تقرر بالأكثرية :ابطال القرار رقم 508 اساس 517 الصادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الاولى بتاريخ 24/5/2005اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعيتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف المتوجبة قانونا