إذا كانت دعوى المخاصمة موجّهة على أساس المسؤولية المترتبة على الخطأ المهني الجسيم، فإن الدولة تكون مسؤولة بالتعويض المالي عند ثبوت موجباتها، ويمثلها وزير العدل في هذه الخصومة ويجب اختصامه بهذه الصفة.
الدولة مسؤولة بالمال عن التعويض في دعوى المخاصمة عملا بأحكام المادة 487 اصول محاكماتالسيد وزير العدل يمثل الدولة في دعاوي المخاصمة مما يتوجب معه مخاصمته كمدعى عليه في الدعوى