يمتنع على الهيئة القضائية أن تكتفي بالنتيجة دون مناقشة الدفوع الجوهرية والأدلة المنتجة والوثائق وأقوال الشهود، لأن إغفال ذلك أو إغفال التحقق من صحة الدليل ومدى دلالته يشكل خطأً مهنياً جسيماً متى كان من شأنه التأثير في الحكم.
ان اهمال وعدم مناقشة الدفوع الجوهرية ومدى الدليل وصحته يجعل الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: اسباب المخاصمة : 1 – عدم الرد على الدفوع او على اية وثيقة مبرزة في الدعوى 2 – اهمال الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم بحثها 3 – عدم مناقشة اقوال الشهود4 – مخالفة حكم القانون في المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان وثائق الدعوى تفيد بانه اسند للمدعي طالب المخاصمة مع غيره من الاشخاص جرم التدخل باختلاس الاموال العامة ومن حيث ان محكمة الامن الاقتصادي قد انتهت الى ادانته بجناية التدخل في هذا الاختلاس ووضعه في سجن الاشغال الشاقة مدة سنتين وثمانية اشهر مع الغرامة بموجب حكمها رقم376 تاريخ 25/4/2002 اساس 214 وبنتيجة الطعن بهذا القرار انتهت الهيئة المخاصمة الى رفض هذا الطعن بموجب قرارها رقم 6 تاريخ 2/3/2003 ومن حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تنعي على هذا القرار وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الدعوى ومن حيث ان وثائق الدعوى تفيد بان طالب المخاصمة قد سبق له ان تعاقد مع وزارة الداخلية من اجل تقديم بعض المواد لها وبنتيجة التحقيقات التي اجرتها وزارة الداخلية تبين وجود نقص في المواد المسلمة وبعد تنظيم الضبط من قبل فرع التحقيق في ادارة الامن الجنائي احيل الملف الى القضاء وتم تحريك الدعوى العامة ومن ثم وبنتيجة التقاضي صدر القرار المشكو منه ومن حيث ان محكمة الامن الاقتصادي قد اعتمدت في حكمها على اعتراف طالب المخاصمة في ضبط الامن والذي تراجع عنه امام قاضي التحقيق مدعيا حصول هذا الاعتراف بنتيجة الضرب والتعذيب واستمعت المحكمة الى شهوده وكان ذلك يوجب على المحكمة مناقشة هذه الدفوع ومناقشة اقوال منظمي الضبط بالاستلام وخاصة شهادة العميد مدير الشؤون الادارية وكافة الوثائق المبرزة في الدعوى والتحدث والتدليل على القصد الجرمي وتحقق اركان جريمة التدخل في اختلاس الاموال العامة وان اهمال ذلك وعدم مناقشة هذه الدفوع الجوهرية وخاصة لجهة التحقق من قيود الادارة والنقص الحاصل ودور مدعي المخاصمة فيه على فرض ثبوته ومناقشة اعتراف المدعي بالمخاصمة امام دوائر الامن مع الوقائع المثارة في هذه القضية وخاصة اقوال الشهود فيها ومدى الدليل وصحته يجعل الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم وفقا لما استقر عليه قرار هذه الهيئة وبذات موضوع القضية عندما نظرت في دعوى المخاصمة المقامة من بعض الافراد فيها القرار رقم 654 لعام 2004 ورقم 655 لعام 2004 ورقم 259 قرار 52 لعام 2006 لذلك تقرر بالاجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم 6 اساس 15 تاريخ 2/3/2003واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي 2 – اعادة التأمين لمسلفه 3 – تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف والرسوم المتوجبة قانونا