لا يُعدّ عدم بحث الهيئة المخاصمة لأسبابٍ لم تُطرح في لائحة الطعن خطأً مهنياً جسيماً إذا كانت هذه الأسباب غير متعلقة بالنظام العام، لأن نطاق رقابة المخاصمة يظل محكوماً بما أُثير صحيحاً في الطلب.
إذا كانت أسباب المخاصمة لم يتم إثارتها في لائحة الطعن فإن عدم مناقشتها من قبل الهيئة المخاصمة تلقائيا لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم ما دامت لا تتعلق بالنظام العام المناقشة: في الشــــــــــــكل : حيث أن القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم /922/ أساس/6584/ تاريخ ـا11/10/2004 قضى برفض المدعي بالمخاصمة موضوعا مع ملاحظة العفو العام رقم(22/2003) بالنسبة للعقوبة وحيث أن المدعي بالمخاصمة دفع بأن القرار محل المخاصمة قد قضى بتصديق القرار الاستئنافي المطعون فيه رقم(4657/1269) تاريخ ـا29/5/2003 دون أن يلحظ أن الهيئة الاستئنافية التي أصدرته كانت برئاسة القاضي محمود الذي نظر بالدعوى كقاضي للإحالة وأصدر قرار إخلاء سبيل فيها وحيث أنه تبين من العودة الى ملف الدعوى أنه ليس معروفا اسم قاضي الإحالة الذي أصدر قرار اخلاء السبيل وإن جهالة هذا الأمر في الدعوى ينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم لهذه الناحية وحيث أن القرار محل المخاصمة قد بين أن الدعوى المدنية التي كان المدعى عليه بالمخاصمة قد أقامها تختلف بموضوعها عن الدعوى الجزائية وإن ما ذهبت اليه الهيئة المخاصمة في قرارها هذا لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن القرار الاستئنافي الصادر في الدعوى المدنية قد قضى برد الدعوى لعدم صحة الخصومةوحيث أن منح الأسباب التقديرية في الدعوى الأصلية محل المخاصمة يعود لمحكمة الموضوع ولا ينحدر هذا الأمر في الدعوى المذكورة الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث أن باقي أسباب المخاصمة لم يتم إثارتها في لائحة الطعن وبالتالي فإن عدم مناقشتها من قبل الهيئة المخاصمة تلقائيا لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم كونها لا تتعلق بالنظام العام وحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنال من القرار محل المخاصمة ولا تصل به الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يستدعي الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره عشرة آلاف ليرة سورية عملا بالمادة /494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه عشرة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة