يشترط لقبول طلب ردّ القاضي قيام دليل ثابت على عداوة شديدة قائمة بينه وبين طالب الرد؛ أما الأقوال المجردة والادعاء بأن القاضي ارتكب أخطاء قانونية متكررة فلا يكفيان بذاتهما لإثبات هذا السبب.
ان الطاعن طالب الرد لم يرفق مع استدعاء الطلب الاوراق المؤيدة له بوجود عداوة شديدة بينه وبين القاضي المطلوب رده وبقيت اقواله لهذه الناحية مجرده من الدليل اذا ان طالب الرد يدعي ان سبب العداوة الشديدة هو تكرار اخطاء قانونية يدعي ان القاضي ارتكبها وهذا لا يدخل في مفهوم العداوة الشديدة مما يستدعي رفض الطعن