السبب المحدد في السند يُفترض صحته واعتباره، ويبقى منتجاً لآثاره ما لم يُثبت عكسه بالوسائل القانونية المقبولة.
السبب المحدد في السند هو الجدير بالاعتبار إلى ان يثبت عكسه بالطرق المقبولة قانونا