• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السبب المحدد في السند هو الجدير بالاعتبار إلى ان يثبت عكسه بالطرق المقبولة قانونا

السبب المحدد في السند يُفترض صحته واعتباره، ويبقى منتجاً لآثاره ما لم يُثبت عكسه بالوسائل القانونية المقبولة.

نص الاجتهاد

السبب المحدد في السند هو الجدير بالاعتبار إلى ان يثبت عكسه بالطرق المقبولة قانونا