• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى سند الأمانة محتفظا بقوته ما لم ينكر الموقع توقيعه أو البصمة ولم يعد المبلغ لصاحبه

سند الأمانة يظلّ حجةً قائمةً ومحتفظًا بقوته ما لم يطعن الموقع في توقيعه أو بصمته، أو يثبت أنه أعاد المبلغ إلى صاحبه.

نص الاجتهاد

يبقى سند الأمانة محتفظا بقوته ما لم ينكر الموقع توقيعه أو البصمة ولم يعد المبلغ لصاحبه