سند الأمانة يظلّ حجةً قائمةً ومحتفظًا بقوته ما لم يطعن الموقع في توقيعه أو بصمته، أو يثبت أنه أعاد المبلغ إلى صاحبه.
يبقى سند الأمانة محتفظا بقوته ما لم ينكر الموقع توقيعه أو البصمة ولم يعد المبلغ لصاحبه