• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي الشرعي الذي عيّن الوصي بصفة ولائية أن يفصل قضائياً بطلب عزله

القرار الولائي الصادر بتعيين الوصي يبقى قابلاً للمراجعة القضائية بطريق الدعوى، ويجوز لمن له مصلحة أن يطلب عزل الوصي أمام القاضي نفسه متى كان مختصاً بنظر النزاع، لأن ولايته في إصدار الأمر لا تحول دون سلطته القضائية في تعديله أو نقضه.

نص الاجتهاد

تعيين القاضي الشرعي بصفته الولائية لوصي لا يحول دون مطالبة هذا القاضي قضائياً بعزل هذا الوصي. المناقشة: إن القاضي الشرعي المنصوب لحل المنازعات بين الناس ضمن حدود الاختصاصات المحددة له في القانون قد خول إلى جانب سلطته القضائية سلطة إصدار الأوامر وإعطاء الوثائق بصورة ولائية تقتضيها صفة الاستعجال التي تتسم بها مثل هذه الأوامر والوثائق. وإن هذه السلطة الولائية لا تحول دون ممارسة السلطة القضائية في نقض أو تعديل تلك الأوامر والوثائق عندما ترفع إليه الدعوى في هذا الصدد تطبيقاً لقواعد الأصول العامة. والدعوى المرفوعة بطلب عزل الوصي ترمي إلى الحصول على حكم قضائي بنقض وتعديل الوثيقة المعطاة بنصبه وصياً. وإن مثل هذه الدعوى التي يلجأ فيها إلى السلطة القضائية المختصة من أجل الاستعانة بها على تقرير الحق تعتبر مسموعة ذلك لأن المشترع الذي ناط بالقاضي نصب الموصي أو عزله بوثيقة يصدرها إنما عن هذه الوثيقة نافذة إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة عملاً بالمادة 539 من قانون أصول المحاكمات الصادر بعد قانون الأحوال الشخصية.