• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المحكمة لإعادة الخبرة عند تباين آراء الخبراء لا يشكل خطأً قانونياً متى استوفت الخبرة عناصرها القانونية والفنية

للمحكمة سلطة تقديرية في إعادة الخبرة أو توسيعها عند تباين آراء الخبراء، ولا يُعدّ ذلك مخالفة قانونية إذا كانت الخبرة اللاحقة مستوفية شرائطها القانونية وعناصرها الفنية ومؤدية إلى اقتناع المحكمة.

نص الاجتهاد

ان المحكمة المطعون بقرارها كانت قد اجرت كشفا وخبرة ثلاثية على العقار المذكور تم تلت ذلك بخبرة خماسية وذلك لإزالة التباين الحاصل في آراء الخبراء ما بين الاكثرية والاقلية وهذا امر يعود تقديره للمحكمة ولا يشكل خطا قانونيا من شانه رمي المحكمة بالخطأ القانوني المناقشة: أسباب الطعن:1 – ان الخبرة الاولى التي اجرتها المحكمة قدرت قيمة الماجور بمبلغ 1200000 ل.س بالاكثرية وقد طلبنا الحكم وفق راي الاكثرية الا ان المحكمة اعادت الخبرة من خمسة خبراء لازالة التباين وكان عليها الاخذ براي الاكثرية بدلا من اعادة الخبرة 2 – طلبنا استيضاح الخبراء حول قيمة الغرف الثلاثة التي اشادها المستأجر من ماله الخاص واستيفاء قيمتها من القيمة المقدرة لكن المحكمة لم تفعل واخذت بالخبرة 3 – ان البدل الجديد الناجم عن تقدير القيمة قد زاد عن البدل اسس القديم بمقدار الضعف وبذلك يكون فيه مبالغة كبيرة ويشكل غبن للمدعى عليه النظر في الطعن : من حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها التي تقدمت بها الى محكمة الصلح المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بتحديد بدل الايجار السنوي للماجور موضوع الدعوى وذلك في مواجهة الجهة المدعى عليها الطاعنةوبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بتحديد بدل الايجار السنوي للماجور موضوع الدعوى بمبلغ 124000 ل.س اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في 29/8/2005 والزام الطرفين فيه ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن به للأسباب المبينة في لائحة طعنه وحيث تبين من وقائع الدعوى واجراءات المحاكمة ان العلاقة الإيجاري ثابته ومحلها العقار رقم 1994/21 شاغور بساتين ويستخدم مدرسة وقد انقضت المدة القانونية على التخمين السابق وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها كانت قد اجرت كشفا وخبرة ثلاثية على العقار المذكور تم تلت ذلك بخبرة خماسية وذلك لإزالة التباين الحاصل في آراء الخبراء ما بين الاكثرية والاقلية وهذا امر يعود تقديره للمحكمة ولا يشكل خطا قانونيا من شانه رمي المحكمة بالخطأ القانوني وحيث ان الخبراء الخمسة تقدموا بتقريرهم بالإجماع على ان تقدير قيمة الماجور الشرائية بمبلغ 1550000 ل0س مع الاشارة الى انهم راعوا جميع الاعتبارات الداخلة في التقدير وبتاريخ الادعاء مما يجعل الخبرة قد استوفت شرائطها القانونية وعناصرها الفنية مما لامجال للقول بانها ليست صحيحه وبالتالي يتعين رفض الطعن لهذا السبب ومن حيث ان الطاعن المدعى عليه لم يثبت للمحكمة قيامه بإشادة غرف واضافات في وجيبة العقار سيما وانه قد حصر الكشف الجاري من قبل المحكمة على العقار بتاريخ 18/12/2005 ولم يطرح أي شيء من هذا القبيل ولم يحرك ساكنا حتى في وقوعه امام المحكمة الامر الذي يجعل القول بان المحكمة هدرت دفوعه المتعلقة بذلك ليس له مستند في الاضبارة وهو مجرد افتئاتا على المحكمة ومن حيث ان عدم مراعاة الخبراء لرغبة المدعى عليه في تقدير قيمة العقار الشرائية لا يعني ان الخبرة بالغت في تقدير القيمة وهو قول مرفوضوحيث ان القرار المطعون فيه جاء مصادفا محله القانوني ومتفقا مع احكام القانون وليس في بناء الحكم او اجراءات المحاكمة او الاساس القانوني الذي بني عليه أي خطا في تطبيق القانون او تأويله او تفسيره واسباب الطعن المثارة لا ترد عليه لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الطعن موضوعا 2 – مصادرة التامين 3 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف4 – اعادة الاضبارة لمصدرها