تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر من مسائل الواقع التي تُترك لقناعة الحكمين متى كان ذلك ضمن اختصاصهما وبناءً على عناصر الدعوى.
تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين