وجوب بحث المحكمة للأسباب المخففة التقديرية متى طُلبت، ويُعدّ إغفالها الردّ عليها قصوراً موجِباً لنقض الحكم.
ذهول محكمة الاستئناف عن البحث بالأسباب المخففة التقديرية رغم طلبها يجعل القرار مشوبا بالقصور