ليس للمحكمة أن ترد الاعتراض شكلا بعد ان شرعت بالمحاكمة وبحضور المعترض
متى شرعت المحكمة في نظر الاعتراض بحضور المعترض، سقط لها أن تقضي بردّه شكلاً بعد الدخول في المحاكمة، لأن مباشرة الخصومة في الموضوع تُعدّ تجاوزاً لمرحلة الشكل.
نص الاجتهاد
ليس للمحكمة أن ترد الاعتراض شكلا بعد ان شرعت بالمحاكمة وبحضور المعترض