رد الاستئناف شكلا يوجب على محكمة النقض البحث فيه حصرا دون ما سبقه من قرارات
رد الاستئناف شكلاً يقيّد محكمة النقض بنظر سبب الرد الشكلي فقط، فلا تتناول بالبحث ما سبق من قرارات متعلقة بأصل النزاع أو إجراءاته السابقة ما دام الطعن موجهاً إلى هذا الرد.
نص الاجتهاد
رد الاستئناف شكلا يوجب على محكمة النقض البحث فيه حصرا دون ما سبقه من قرارات