اليمين الحاسمة تحسم الدعوى وتُنتج أثرها الفاصل متى وُجهت وأُخذت وفقاً للقانون، وذلك في أية مرحلة تكون عليها الخصومة أمام المحكمة.
اليمين الحاسمة تحسم الدعوى في أية مرحلة تكون عليها