• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تفسير العقد بوضوح عباراته فلا يجوز الانحراف عنها

العبرة في تفسير العقد للعبارات الواضحة الصريحة، ولا يجوز للمحكمة الخروج على مدلولها الظاهر ما دامت لا تحتمل اللبس.

نص الاجتهاد

إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها