العبرة في تفسير العقد للعبارات الواضحة الصريحة، ولا يجوز للمحكمة الخروج على مدلولها الظاهر ما دامت لا تحتمل اللبس.
إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها