قرار الإحالة لا يكون سليماً إلا إذا تضمّن استظهاراً كافياً لوقائع الدعوى وعرضاً موجزاً وافياً لأدلتها ومناقشةً قانونيةً منضبطة لها، بحيث يُمكّن من فهم الأساس الذي بُني عليه القرار.
على قاضي الإحالة الأحاطة بواقعة الدعوى وذكر ملخص واف عن كل دليل من أدلتها ومناقشتة تلك الأدلة مناقشة قانونية سليمة