قبول الدائن استيفاء ثمن العقار المبيع بسند سحب يُعدّ قبولاً بتغيير محل الالتزام ووسيلة الوفاء، فتستقلّ العلاقة الناشئة عن سند السحب عن دين الثمن ولا يبقى بينهما رابط مباشر.
قبول البائع بإفراغ ثمن العقار المبيع في سند سحب وهو سند تجاري يفيد قبوله بتغير الالتزام من ثمن المبيع إلى سند السحب وبالتالي لا يبقى ثمة رابط بين الثمن وقيمة سند السحب الذي له قواعده وآثاره القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة