• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول البائع إفراغ ثمن العقار في سند سحب يغير مصدر الالتزام وتصبح أحكام السند التجاري هي الواجبة التطبيق

قبول الدائن استيفاء ثمن العقار المبيع بسند سحب يُعدّ قبولاً بتغيير محل الالتزام ووسيلة الوفاء، فتستقلّ العلاقة الناشئة عن سند السحب عن دين الثمن ولا يبقى بينهما رابط مباشر.

نص الاجتهاد

قبول البائع بإفراغ ثمن العقار المبيع في سند سحب وهو سند تجاري يفيد قبوله بتغير الالتزام من ثمن المبيع إلى سند السحب وبالتالي لا يبقى ثمة رابط بين الثمن وقيمة سند السحب الذي له قواعده وآثاره القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة