• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الزوجة بالأشياء الجهازية على غير الزوج تخرج عن اختصاص القضاء الشرعي وتعد دعوى مالية عادية

اختصاص القضاء الشرعي بدعاوى الجهاز يقتصر على منازعة الزوجة مع الزوج بشأن الأشياء التي جلبتها معها عند الزواج، أما إذا وُجه الادعاء إلى غير الزوج فإن النزاع يكتسب صفة الدعوى المالية العادية ويخرج من الاختصاص الشرعي.

نص الاجتهاد

ادعاء الزوجة بالأشياء الجهازية على غير الزوج يجعل الدعوى مالية تخرج من اختصاص القضاء الشرعي. المناقشة: إن دعاوى الجهاز التي هي من اختصاص المحاكم الشرعية مشروطة بكون الأشياء المدعى بها مما جلبته الزوجة معها عند زفافها وكون الخلاف عليها بينها وبين الزوج. وادعاء الزوجة بهذه الأشياء على والد الزوج يجعلها من الدعاوى المالية العادية التي يرجع النظر فيها إلى المحاكم النظامية.