فتح باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف أو إنابتها لا يكون جائزاً إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية.
لا يجوز فتح باب المرافعة وإنابة محكمة الاستئناف، إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية