• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب على تقديم اسم المحامي الوكيل على اسم الموكل في لائحة الطعن بطلان الخصومة

لا تبطل الخصومة ولا الطعن لمجرد تقديم اسم المحامي الوكيل على اسم الموكل في صحيفة الطعن، ما دام الموكل معلوماً والوكالة قائمة وتمثيله القانوني صحيحاً.

نص الاجتهاد

تقديم اسم المحامي الوكيل على اسم الموكل في لائحة الطعن لا يؤثر في صحة الخصومة