لا تبطل الخصومة ولا الطعن لمجرد تقديم اسم المحامي الوكيل على اسم الموكل في صحيفة الطعن، ما دام الموكل معلوماً والوكالة قائمة وتمثيله القانوني صحيحاً.
تقديم اسم المحامي الوكيل على اسم الموكل في لائحة الطعن لا يؤثر في صحة الخصومة