للمحكمة سلطة تكييف العقد قانوناً بالرجوع إلى حقيقته ومقاصد المتعاقدين لا إلى التسمية الشكلية التي أسبغت عليه، ويقع هذا التكييف ضمن نطاق عمل القضاء في تقدير ماهية العلاقة العقدية.
تكييف المحكمة للعقد بالتعرف من خلاله على نية المتعاقدين وماهية العلاقة العقدية بينهما وهو تسميته باسمه القانوني هو من صميم اختصاص القضاء