الوكالة التي تخوّل الوكيل أن يبيع ويُفرغ لنفسه أو لغيره، مع تعلّق حقّه بها، تجعل البيع الصادر بموجبها بيعاً منجزاً نافذاً لا يتوقف على إرادة خارجية أو شرطٍ لاحق.
إذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء وأراد ويتعلق حق الوكيل بها فإن البيع بناء عليها هو منجز