• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة التي تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء متى تعلق حقه بها يكون التصرف الصادر بموجبها منجزا

الوكالة التي تخوّل الوكيل أن يبيع ويُفرغ لنفسه أو لغيره، مع تعلّق حقّه بها، تجعل البيع الصادر بموجبها بيعاً منجزاً نافذاً لا يتوقف على إرادة خارجية أو شرطٍ لاحق.

نص الاجتهاد

إذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء وأراد ويتعلق حق الوكيل بها فإن البيع بناء عليها هو منجز