• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز إثارة الدفع بصحة الخصومة لأول مرة أمام محكمة المخاصمة وجواز الإثبات بالبينة الشخصية في المواد التجارية وتقدير الشهادة من سلطة محكمة الموضوع

الدفع المتعلق بصحة الخصومة يجب إثارته في حينه أمام محاكم الموضوع، ولا يُقبل إثارته لأول مرة في دعوى المخاصمة. وفي المواد التجارية يجوز الإثبات بالبينة الشخصية، وتقدير الشهادة وتكوين قناعة المحكمة بشأنها لا يشكلان خطأً مهنياً جسيماً متى كانا ضمن سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إذا لم يسبق لمدعي المخاصمة ان طعن بصحة الخصومة من زاوية انعقاد الخصومة ابتداء بين الطرفين بصفة مدير شركة لكل منهما دون ما يثبت هذه الصفة فإن اثارة هذا الدفع الجديد امام محكمة المخاصمة غير مقبول يجوز الاثبات بالبينة الشخصية في الامور التجارية وان تقدير الشهادة والاخذ بأقوال شاهد او اكثر بما يشكل قناعة المحكمة لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما المناقشة: اسباب المخاصمة: 1 – لم ترد الهيئة المختصمة على الدفوع المثارة بلائحة الطعن2 – لم تلتفت الهيئة لصحة الدعوى من حيث الشكل فالدعوى مقامه من مدير ضد مدير دون ابراز ما يثبت هذه الصفة فالخصومة غير صحيحة 3 – القرار المخاصم مليء بالأخطاء المهنية الجسيمة من سماع الشهود في الالتزام التعاقدي الى الاخذ بأقوال شاهدي الجهة المدعية وعدم سماع البينة المعاكسةفي القضاء :حيث ان دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال قرار الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 452 واساس 608 تاريخ 3/5/2004 مع التضمينات لوقوعه في الخطأ المهني الجسيموحيث ان دعوى المدعي المدعى عليه بالمخاصمة مدير شركة حلب للطباعة تقدم على طلب الزام المدعى عليه مدعي المخاصمة مدير شركة مثلجات شونيز بان يدفع له مبلغ/7140306/ليره سورية مع الفائدة التجارية وهو قيمة ورق السلوفان التي استجرها منه وامتنع عن تسديد المبلغ وقضت محكمة البداية وفق الدعوى وايدتها محكمة الاستئناف ولدى الطعن في القرار الاستئنافي جرى تصديقه بالقرار المخاصم وحيث ان طالب المخاصمة يعيب على القرار المخاصم وقوعه في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة اعلاه وحيث ان القرار المخاصم تضمن ردا وافيا على كافيه الاسباب المثارة بلائحة الطعن وحيث انه لم يسبق لمدعي المخاصمة ان طعن بصحة الخصومة من زاوية انعقاد الخصومة ابتداء بين الطرفين بصفة مدير شركة لكل منهما دون ما يثبت هذه الصفة مما يجعل اثارة هذا الدفع الجديد امام محكمة المخاصمة غير مقبولوحيث انه يجوز الاثبات بالبينة الشخصية في الامور التجارية وان تقدير الشهادة والاخذ بأقوال شاهد او اكثر بما يشكل قناعة المحكمة لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما وان محكمة الموضوع لم تتمكن من سماع شهود المدعى عليه طالب المخاصمة رغم محاولتها واستجابتها للطلب وبفعل منه عندما لم يقدم العناوين الصحيحة للشهود والتي دعتهم المحكمة اكثر من مرة على العناوين المقدمة ولم يعتبر عليهم على تلك العناوين وقد رد القرار المخاصم على هذا الامر بما لا محل لوصم المحكمة بالتنكر لحق الدفاعولما كانت اسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف والف ليره سورية لصالح الخزينة العامة