• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تقرير الخبرة والأخذ به متى خلا من الخطأ المهني الجسيم من مسائل سلطة محكمة الموضوع

إذا كان تقرير الخبرة قد تناول عناصر النزاع الجوهرية واعتمدته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، ولم يشبه خطأ ينحدر إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم، فلا يصلح ذلك سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

ان اعتماد محكمة الموضوع تقرير الخبرة الذي بين المساحة المقتطعة و عدد الاشجار المتعلقة وقيمتها هو من صلاحيتها طالما لا يوجد في الخبرة خطأ ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى طالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 8/11/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة السيد رئيس مجلس مدينة بنش اضافة لوظيفته يهدف ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم2808 اساس 2032 تاريخ 22/8/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي للمدعي عليهما بالمخاصمة المدعيين بالدعوى الاصلية بقيمة الجزء المقتطع من عقارهما نتيجة امرار طريق عام فيه على قيمة الاشجار المقتلعةوحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تثير في استدعاء طعنها السبب المتعلق بعدم علاقتها باقتطاع المساحة موضوع الدعوى والاشجار المقتلعة وكان بالتالي لا يجوز اثارة هذا السبب تبعا لذلك في استدعاء دعوى المخاصمة مما يتعين ردهوحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تثبت في الدعوى الاصلية ان العقار ليس محددا ومحررا لذا فان الطعن بما اقره القرار محل المخاصمة من ان التقادم لا يسري على العقار محل الدعوى مما يجعل هذا السبب في غير محله ايضاوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان اعتماد محكمة الموضوع تقرير الخبرة الذي بين المساحة المقتطعة و عدد الاشجار المتعلقة وقيمتها هو من صلاحيتها طالما لا يوجد في الخبرة خطأ ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان اسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – لا محل للرسم وتضمين المدعيين النفقات