• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمية الخبراء دون سؤال الخصوم وعدم الاعتراض عليها في حينها لا تشكل خطأ مهنياً جسيماً

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرّد تسمية الخبراء دون استطلاع رأي الخصوم أو عند عدم اعتراضهم على ذلك في الوقت المناسب، ما لم يقترن الأمر بمخالفة جسيمة لأصول جوهرية أو انعدامٍ في الأساس القانوني والتسبيبي للحكم.

نص الاجتهاد

أن تسمية الخبراء دون سؤال طرفي الدعوى عن ذلك وعدم الاعتراض على هذه التسمية في حينه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا25/9/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن إدعاء المدعي بالمخاصمة السيد المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة طرطوس إضافة لوظيفته يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم /4112/ أساس /4526/ تاريخ ـا30/12/2004 رفض طعن الجهة المدعية بالمخاصمة موضوعا وقبول طعن المدعى عليه سمعان موضوعا وفسخ القرار المستأنف الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تهدف الى مطالبة المدعى عليه بالمخاصمة محمود بالتعويض عن الأضرار الجسدية ونسبة العجز التي لحقت به جراء صعقه بالتيار الكهربائي عندما كان يصعد الى برج خط التوتر المتوسط للكهرباء العائد للجهة المدعية بالمخاصمة مما أدى الى سقوطه أرضا وإصابته بالأضرار الجسدية التي لحقت به وقد دفعت الجهة المدعية بالمخاصمة بأن المسؤول عن صعق المذكور بالكهرباء هو وجود التيار الكهربائي بالمحرك العائد للمدعى عليه سمعان والموصول بخط التوتر العامة للجهة المدعية بالمخاصمة وإن المحرك الكهربائي يعمل آليا بمجرد انقطاع الكهرباء عن خط التوتر العائد للمدعية بالمخاصمة وحيث أن محكمة الموضوع قد استثبتت من أقوال الشهود الذين اعتمدت أقوالهم أن المحرك العائد للمدعى عليه سمعان يعمل يدويا وأن شركة الكهرباء كانت تعلم المذكور بعدم تشغيل محركه عندما تقطع هي الكهرباء عن خطها من أجل صيانة خطوط التوتر وأنها لم تعلم المذكور بهذا الأمر بتاريخ الحادث كما أنها أخطأت عندما قدرت خطوط التوتر المنخفض للمدعى عليه سمعان على ذات العمود للتوتر المتوسط وحيث أن تقدير المسؤولية وتحديد نسبتها وتقدير الأدلة واعتماد أقوال الشهود دون آخرين وكذلك اعتماد تقرير الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك أن لما أخذت به أصل في أوراق الدعوىوحيث أن تسمية الخبراء دون سؤال طرفي الدعوى عن ذلك وعدم الاعتراض على هذه التسمية في حينه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات وتغريمها ألف ليرة سورية