إن تقدير الشهادة والأخذ بها أو عدم الأخذ بها من المسائل التقديرية التي تختص بها محكمة الموضوع، ولا يشكّل ذلك وحده حالة من حالات الخطأ المهني الجسيم.
ان تقدير الشهادة والاخذ بها من عدمه لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم