• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة والأخذ بها أو طرحها من سلطة المحكمة ولا يعد من حالات الخطأ المهني الجسيم

إن تقدير الشهادة والأخذ بها أو عدم الأخذ بها من المسائل التقديرية التي تختص بها محكمة الموضوع، ولا يشكّل ذلك وحده حالة من حالات الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان تقدير الشهادة والاخذ بها من عدمه لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم