• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفويض الزوج زوجته طلاق نفسها ليس وكالة بل تمليك للطلاق وتثبت به البينونة وفق عبارته

تفويض الزوج زوجته في تطليق نفسها بلفظٍ يدل على التمليك يُنشئ حقاً لها بالطلاق على وفق عبارته، ويغاير الوكالة من حيث الأثر والحكم؛ فإذا اقتضى اللفظ تمليكها الطلاق جاز لها إيقاعه وأُخذ بنتيجته المقررة شرعاً.

نص الاجتهاد

حالات الطلاق الذي يوقعه غير الزوج بإذنه وأحكامها تفويض الزوجة بتطليق نفسها ليس وكالة ولا تنطبق عليه أحكامها المناقشة: لما كان الفقهاء قسموا الطلاق الذي يوقعه غير الزوج بإذنه إلى ثلاثة أقسام:الرسالة، والتوكيل، والتفويض. وقسموا التفويض إلى أقسام ثلاثة هي التخيير، والأمر باليد والمشيئة.وفرقوا بين التوكيل والتفويض (أي) التمليك بأن الوكيل يعمل برأي الموكل والمفوض (أي التمليك) يعمل برأي نفسه. ونصوا على أنه إذا كان التفويض بلفظ (كلما شئت) كان لها أن تطلق نفسها ثلاثاً متفرقات حتى تبين البينونة الكبرى كما حرر المسألة ابن عابدين في الحاشية.ولما كان ظاهراً من الكتاب المحفوظ بين الأوراق أن الزوج الطاعن قد ملك المطعون ضدها أمرها وفوض اليها طلاق نفسها كلما شاءت وجعل هذا التمليك متمماً لعقد الزواج أي أنه ملكها حق الطلاق الذي يملكه هو كاملاً وكان ما عناه وكيل الطاعنة من أن لهذه المحكمة اجتهاداً ينافي ما ذهب إليه القاضي أو أن هذا التفويض وكالة تنطبق عليه أحكامها غير صحيح وما أورده على الحكم الذي جاء موافقاً للقول الراجح عن مذهب الحنفية المعمول به بدلالة المادة 305 غير وارد.