• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع لضبط الشرطة وأقوال الشهود من مسائل القناعة الوجدانية التي لا تخضع لرقابة النقض ولا تشكل بذاتها خطأً مهنياً جسيماً

القناعة الوجدانية لمحكمة الموضوع المستمدة من ضبط الشرطة والشهادة من سلطة محكمة الموضوع، ولا يُعدّ الأخذ بها أو عدمه خطأً مهنياً جسيماً ما دام الاستدلال سليمًا؛ وبالتالي لا تنهض المخاصمة إذا انصبت على مجرد مناقشة وزن الدليل.

نص الاجتهاد

ان امور القناعة بالأدلة المستمدة من ضبط الشرطة واقوال الشهود هي من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما اذا كانت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم ان تقدير الشهادة والاخذ بها من عدمه لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم المناقشة: اسباب المخاصمه1 – لم تحط المحكمة بواقعة الدعوى ولم تتثبت من الادلة واخذت بشهادة شاهد ولم ترد على الدفوع2 – خالفت المحكمة احكام المادة 139 بينات عندما لجأت لتسمية الخبراء دون سؤال الاطراففي القضاء :حيث ان دعوى المخاصمة تهدف الى ابطال حكم الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم 145 واساس 171 تاريخ 17/2/2002 مع التضمينات لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم وحيث ان دعوى المدعى عليه بالمخاصمة حكمت تقوم على طلب الزام الجهة المدعية بالمخاصمة وزارة الدفاع بان تدفع له التعويض عن الاضرار الجسدية اللاحقة به نتيجة صدمه من قبل السيارة العسكرية زيل 130 رقم 199744 وقضت محكمة البداية للمدعي بالتعويض وايدتها محكمة الاستئناف ولدى الطعن في القرار الاستئنافي جرى تصديقه بالقرار المخاصموحيث ان الجهة طالبة المخاصمة وزارة الدفاع تعيب على القرار المخاصم وقوعه في الخطأ المهني الجسيم لتأييده قرار محكمة الموضوع التي استثبتت الدعوى من ادلة ضبط الشرطة وشهادة شاهد على السماع واسمت الخبراء دون سؤال الطرفين للاتفاق على تسميتهموحيث ان امور القناعة بالأدلة المستمدة من ضبط الشرطة واقوال الشهود هي من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما اذا كانت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وحيث انه فضلا عن ان تقدير الشهادة والاخذ بها من عدمه لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم فان الصدم من قبل السيارة العسكرية ثابت بضبط الشرطة وبتقرير لجنة التحقيق العسكرية المشكلة للتحقيق في الحادث فضلا عن اقوال الشاهد مما لا محل معه لوصم ما ذهب اليه القرار المخاصم في تأييده محكمة الموضوع قناعتها بالخطأ المهني الجسيموحيث ان الجهة طالبة المخاصمة لم تعترض على تسمية الخبراء ولم تثر هذا الامر امام الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة المقيدة بأسباب الطعن ولم تبين ماهي الدفوع التي لم يتم الرد عليها وحيث ان طلب المخاصمة يغدو على هذا الاساس غير مقبول في الشكل ويتوجب الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره خمسة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية وتضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة 3 – حفظ الاضبارة