• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب الرد الواردة في المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية جاءت على سبيل الحصر ولا يندرج ضمنها تقريب مواعيد الجلسات أو عدم منح مهلة المسافة

أسباب الردّ المنصوص عليها قانوناً حصراً لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، وما لا يرد ضمنها لا يصلح سبباً للرد.

نص الاجتهاد

اسباب الرد الواردة في المادة 174 اصول مدنيه وردت على سبيل الحصر وليس من بينها تقريب مواعيد الجلسات او عدم اعطاء مهلة المسافة للحضور الامر الذي يستدعي رفض الطعن شكلا