أسباب الردّ المنصوص عليها قانوناً حصراً لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، وما لا يرد ضمنها لا يصلح سبباً للرد.
اسباب الرد الواردة في المادة 174 اصول مدنيه وردت على سبيل الحصر وليس من بينها تقريب مواعيد الجلسات او عدم اعطاء مهلة المسافة للحضور الامر الذي يستدعي رفض الطعن شكلا