إن أسباب ردّ القاضي محصورة بما أورده القانون على سبيل الحصر، فلا يُقبل القياس عليها أو التوسع فيها. واشتراك القاضي في مرحلة سابقة بإصدار قرار في ذات الدعوى لا يدخل ضمن أسباب الرد القانونية، وإن كان قد يوجب تنحيه من باب الاحتياط.
ان اسباب رد القاضي محدده على سبيل الحصر بالمادة 174 اصول محاكمات ليس فيها اشتراك القاضي بإصدار قرار بالدعوى في مرحلة سابقة من مراحل التقاضي والتي يتعذر معه عليه قانونا رؤية الدعوى في المرحلة اللاحقة من التقاضي وهذا السبب اذا كان يصلح لتنحي القاضي عن الدعوى فانه ليس من اسباب الرد المنصوص عنها بالمادة المشار اليها مما يتعين معه رد الدعوى