ردّ القاضي لا يُقبل إلا لسبب وارد على سبيل الحصر في القانون، أما المخالفات أو الأخطاء الثانوية المنسوبة إليه فلا تصلح سبباً للرد، بل مجالها الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الموضوع.
ان اسباب رد القاضي محدده على سبيل الحصر بالمادة 174 اصول محاكمات وليس منها الادعاء بارتكاب القاضي مخالفات او أخطاء ثانوية والتي تكون محل بحث ومناقشة امام محكمة الموضوع واسبابا للطعن بقرارها ولما كان طالب الرد قد اثار اسبابا تتعلق باخطاء ثانوية نسبها للقاضي وهي ليست من اسباب الرد مما يجعل الطعن في غير محله