لا يُقبل سبب المخاصمة الذي لم يُطرح ولم يُبحث أمام المحكمة بسبب تقصير الجهة ذاتها، كما أن الخطأ في تكييف العقد أو في تحديد طبيعته لا يرقى إلى خطأ مهني جسيم متى كان منوطاً بتقدير المحكمة لنية المتعاقدين ومضمون العلاقة العقدية. والعبارة العامة بالإحالة إلى نظام عقود المؤسسات العامة لا تمنح العقد بذاته...
اجتهاد هذه الهيئة مستقر على انه اذا كانت الجهة طالبة المخاصمة لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت اليه في طعنها امام محكمة النقض فان استنادها الى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه اصلا امام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمةتقديم اسم المحامي الوكيل على اسم الموكل بلائحة الطعن لا يؤثر في صحة الخصومة ولا يورث الجهالة طالما انه تقدم بالطعن بصفته وكيلالا يكفي ايراد عبارة استنادا الى احكام المرسوم 195 لعام 1974 المتعلق بنظام عقود المؤسسات العامة في متن العقد لاعتباره عقدا اداريا ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على ان تكييف المحكمة للعقد بالتصرف من خلاله على نيه المتعاقدين وماهية العلاقة العقدية بينهما وهو تسميته باسمه القانوني هو من صميم اختصاص القضاء الذي اعطاه المشرع سلطات تقديريه تحقيقا لمبدأ العدالة ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 9/5/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة: 1 – اهمال الهيئة المختصمة وعدم اعمالها لنص المادة/16/اصول 2 – خطأ المحكمة في قبول طعن قدمه وكيل باسمه وليس باسم موكله 3 – خطأ المحكمة في تقدير ولايتها بنظر الدعوى الرد على اسباب المخاصمة :حيث ان دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال حكم الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 169 واساس 110 تاريخ 30/3/2003 مع التضمينات لوقوعه في الخطأ المهني الجسيموحيث ان المدعى عليها بالمخاصمة شركة سكر حمص تقوم على طلب الزام الجهة المدعى عليها طالبة المخاصمة شركة بوليمكس سيكوب البولانيه بأن تدفع لها التعويض عن الخسارة التي الحقت بها بنتيجة فشل تجارب الاستلام موضوع العقد رقم/35/لعام 1993 المنظم بين الطرفين . وقضت محكمة البداية برد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص الولائي بداعي ان العقد مستند الدعوى هو عقد اداري وان الدعوى تدخل ضمن الاختصاص الشامل لمجلس الدولة . وايدتها محكمة الاستئناف ولدى الطعن في القرار الاستئنافي جرى نقضه بالقرار المخاصم وحيث ان الجهة طالبة المخاصمة تعيب على القرار المخاصم وقوعه في الخطأ المهني الجسيم لإهمال الهيئة مصدرته نص المادة 16 اصول مدنية بعدم تحققها من صحة تمثيل المحامي سامي للشركة البولونية بموجب وكالته عنها التي تنتهي في 30/6/2000 ولقبولها الطعن المقدم من المحامي انطون باسمه وكيلا عن شركة السكر وليس باسم الشركة ولخطئها في تقدير ولايتها بنظر الدعوى عندما اعتبرت ان العقد ليس عقدا ادارياوحيث ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على انه اذا كانت الجهة طالبة المخاصمة لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت اليه في طعنها امام محكمة النقض فان استنادها الى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه اصلا امام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة وحيث ان وكيل الجهة طالبة المخاصمة المحامي سامي لم يثر موضوع انتهاء وكالته عن الشركة البولونية اعتبارا من 30/6/2000 لا امام محكمة الاستئناف التي حضر امامها بعد هذا التاريخ المذكور ولا في رده على لائحة الطعن المقدم منه الى محكمة النقض (الهيئة المختصمة) تاريخ 20/1/2001 مما يوجب رد هذا السبب ومن حيث تقديم اسم المحامي الوكيل على اسم الموكل بلائحة الطعن فانه لا يؤثر في صحة الخصومة ولا يورث الجهالة طالما انه تقدم بالطعن بصفته وكيلا ومن حيث العقد المنظم بين الطرفين فانه ليس فيه شروطا غير مألوفة ولا يكفي ايراد عبارة ((استنادا الى احكام المرسوم 195 لعام 1974 المتعلق بنظام عقود المؤسسات العامة)) في متن العقد لاعتباره عقدا اداريا وقد ادرجت الهيئة المختصمة في قرارها المخاصم مستنداتها القانونية في تكييف العقد وكما جعلها تنتهي الى تحديد الولاية بنظر الدعوى وحيث ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على ان تكييف المحكمة للعقد بالتصرف من خلاله على نيه المتعاقدين وماهية العلاقة العقدية بينهما وهو تسميته باسمه القانوني هو من صميم اختصاص القضاء الذي اعطاه المشرع سلطات تقديريه تحقيقا لمبدأ العدالة ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما على فرض الخطأ في التكييف مما يجعل القرار محل المخاصمة جاء بعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم ويتعين رفض الدعوى شكلالذلك ووفقا لطلب النيابة العامة تقرر بالأكثرية:1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين مدعي المخاصمة مبلغ الف ليره سورية لصالح الخزينة العامة 3 – تضمينه الرسوم والمصاريف