• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الإقرار القضائي دليلاً حجةً على من صدر عنه ما لم يثبت ما يقدح في حجيته

الإقرار القضائي دليلٌ كامل الحجية على المقر، ويلزمه في مواجهة نفسه ما لم يثبت سببٌ يقدح في حجيته أو يعيب صدوره.

نص الاجتهاد

الإقرار القضائي حجة على المقر