• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سلطة المحكمة في تقدير الدليل لا يمكن ان يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المعرف بالجهل المتعمد للوقائع الثابتة في الملف

سلطة المحكمة في وزن الدليل وتقدير الوقائع الثابتة ضمن ملف الدعوى تخرج عن نطاق الخطأ المهني الجسيم، ما لم تقترن بجهلٍ متعمدٍ لوقائع ثابتة أو بمخالفةٍ جسيمةٍ لمقتضيات المهنة والقانون.

نص الاجتهاد

ان سلطة المحكمة في تقدير الدليل لا يمكن ان يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المعرف بالجهل المتعمد للوقائع الثابتة في الملف المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 23/8/2005وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة: 1 – جميع المحكومين في الدعوى خففت عنهم العقوبة الا المدعي بالمخاصمة احمد بلال شددت له العقوبة رغم ان دوره كان ثانويا2 – جميع الكشوف والقروض والخبرات كلها ممهورة بخاتم رئيس الجمعية ولا يوجد للمدعي بالمخاصمة أي دور فعن ذلك من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم اساس 9 وقرار 51 تاريخ20/3/2005 بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم في اصداره والحكم لمدعي المخاصمة بتعويض عادلوحيث ان الهيئة المخاصمة اثبتت بالأدلة المساقة في ملف القضية ما توصلت اليه من رفض الطعن المقدم من طالب المخاصمةوحيث ان سلطة المحكمة في تقدير الدليل لا يمكن ان يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المعرف بالجهل المتعمد للوقائع الثابتة في الملف وكان ما نسب للهيئة المخاصمة لجهة تشديد العقوبة عن الحد الادنى على طالب المخاصمة لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم المعرف بالمادة 486 اصول مدنية مما يجعل الدعوى مستوجبة الرفض شكلا لذلك تقرر بالاجماع ووفقا لطلب النيابة العامة : رفض الدعوى شكلا 1 – مصادرة التامين 2 – تغريم مدعي المخاصمة الف ليره سورية 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف