• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود المستمعين أمام محكمة أول درجة من سلطة محكمة الموضوع

تقدير قيمة أقوال الشهود وترجيحها أو إطراحها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة النقض في ذلك إلا عند فساد واضح أو مخالفة قانونية مؤثرة. وإذا لم تكن الشهادة كافية لإثبات الحق أمام القيود العقارية، جاز إهمالها دون أن يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

أن عدم الأخذ بأقوال الشهود المستمعين أمام محكمة أول درجة إنما هو مسألة تقديرية تعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها طالما أن هذه الأقوال لا تسعف مدعي المخاصمة بإثبات ما ادعاه أمام قوة القيد العقاري المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا18/4/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة :1 – لم تدرس الهيئة المخاصمة الدعوى بالعناية المطلوبه حينما اعتبرت قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه أمامها أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها على الرغم من أن هذا القرار أغفل ما أفاد به الشهود المستمعين أمام محكمة أول درجة ولم يبحث بموضوع التقادم رغم اثارته بالدعوى 2 – خالفت الهيئة المخاصمة أحكام المادة /438/ أصول جزائية حينما اعتبرت أن الدعوى غير متقادمة كون المدعى عليه بالمخاصمة فوزي سجل حصته موضوع الدعوى على اسمه بتاريخ ـا26/12/1999 واعتبرت التقادم يسري من تاريخ تسجيل العقار على اسم المدعى عليه فوزي 3 – أخطأت الهيئة المخاصمة حينما اعتبرت أن استمرار المدعى عليه متعب لوضع يده على الحصة السهمية غير مشروع وغاصبا دون أن تلحظ ما هو ثابت بالأوراق وبأقوال الشهود 4 – إن صدور الحكم القضائي عن محكمة الاستئناف المدنية لا يترتب عليه اعتبار المدعي بالمخاصمة غاصبا ويده غير مشروعة طالما أن وضع اليد كان بسبب الشراء كما هو ثابت بالأدلة المساقة في القضـــــــــــــاء :من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم المخاصم رقم (15004/550) لعام /2005/ مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم وحيث أن القرار محل المخاصمة قد اتبع القرار الناقض الصادر في هذه الدعوى وهو أمر حتمي عملا بالمادة /262/ أصول محاكمات لجهة استمرار الجرم وعدم تقادمه وحيث أن عدم الأخذ بأقوال الشهود المستمعين أمام محكمة أول درجة إنما هو مسألة تقديرية تعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها طالما أن هذه الأقوال لا تسعف مدعي المخاصمة بإثبات ما ادعاه أمام قوة القيد العقاريوحيث أن ما قررته الهيئة المخاصمة لجهة التقادم لا يعدو الاجتهاد القضائي وتفسير النصوص القانونية وعلى فرض أنها أخطأت في هذا الاجتهاد إلا أنه لا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث أن ثبوت عائدية الحصة السهمية مثار النزاع للمدعى عليه بالمخاصمة فوزي وتسجيلها على اسمه في السجل العقاري يجعل استمرار وضع يد المدعي بالمخاصمة غير مشروع وحيث أن القرار المخاصم ومن قبله الاستئنافي قد رد على الدفوع بشكل وافي وأسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة مكررة للدفوع التي أثيرت أمام محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة النقض مما يستدعي رد الدعوى شكلا والحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره خمسة آلاف ليرة سورية عملا بالمادة/494/أصول محاكماتلذلك تقـــرر ووفقا لطلب النيابة العامة : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية وتضمينه خمسة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة 4 – تضمينه الرسوم والمصاريف