• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى التفريق يلتزم القاضي بأحكام التحكيم الخاصة في قانون الأحوال الشخصية ولا يصح العدول عنها إلى القواعد العامة

إذا خصّ قانون الأحوال الشخصية دعاوى التفريق بإجراءات تحكيم محددة، وجب تطبيقها على وجهها دون العدول إلى القواعد العامة للتحكيم، ويترتب على مخالفتها بطلان/نقض الحكم.

نص الاجتهاد

التحكيم في قضايا التفريق يتم وفق الاصول الخاصة والمحددة في قانون الاحوال الشخصية. المناقشة: لما كان الاصل في الحكمين ان يكونا من الاهل ولا يصار الى تعيينهما من الاباعد الا عند التعذر ، لأن ذلك من النظام العام ) حكما من أهله وحكما من أهلها . وكان المسؤول عن تسميتهما القاضي ، وهو الذي يختار لا الطرفان ولما كان القاضي لم يتبع هذا المنهج القانوني ، بل جرى على القاعدة في التحكيم تاركا الاحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية ولم يحلف الحكمين اليمين المنصوص عليها في المادة 112 أحوال . كان حكمه مستحق النقض