إذا خصّ قانون الأحوال الشخصية دعاوى التفريق بإجراءات تحكيم محددة، وجب تطبيقها على وجهها دون العدول إلى القواعد العامة للتحكيم، ويترتب على مخالفتها بطلان/نقض الحكم.
التحكيم في قضايا التفريق يتم وفق الاصول الخاصة والمحددة في قانون الاحوال الشخصية. المناقشة: لما كان الاصل في الحكمين ان يكونا من الاهل ولا يصار الى تعيينهما من الاباعد الا عند التعذر ، لأن ذلك من النظام العام ) حكما من أهله وحكما من أهلها . وكان المسؤول عن تسميتهما القاضي ، وهو الذي يختار لا الطرفان ولما كان القاضي لم يتبع هذا المنهج القانوني ، بل جرى على القاعدة في التحكيم تاركا الاحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية ولم يحلف الحكمين اليمين المنصوص عليها في المادة 112 أحوال . كان حكمه مستحق النقض